منها : إذا وقع النكاح لم نعلم صحته وفساده يجب على الزوج ترك الاستمتاع بها وترك التزوج بخامسة وباختها ، ويجب على الزوجة أن لا تمكنه من نفسها وأن لا تتزوج بغيره ، ويجب على الزوج أحد الامور الثلاثة : إما طلاقها ، وإما العقد الجديد ، وإما الإنفاق عليها إن رضيت بمجرد الإنفاق ، وإن طلبت أحد الأمرين الطلاق أو العقد الجديد يجب عليه ، ولو امتنع من ذلك لوجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الدفاع. ولو هرب فرارا من أحد الأمرين ولم يتمكن منه فلقائل أن يقول : يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ومن الحديث الشريف المتضمن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود الخبر بعد الاستخبار عنه (1) من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها.
ومنها : إذا وقع بيع بستان لا نعلم صحته يقوم أحد من باب الحسبة بعمارته ، ولا يجوز للبائع ولا للمشتري التصرف في ثمرته ويجوز حفظها وبيعها من باب الحسبة إلى أن يظهر الحق ، ولو كلف أحدهما الآخر باختيار أحد الأمرين من الاقالة وتجديد الصيغة الصحيحة يجب على الآخر ذلك.
ولو أبى أو هرب فرارا فقد مضى حكمها.
* السؤال العاشر
كيف عملكم معاشر الأخباريين فيما إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة وتحيرنا في
الأمر إذا حصل الاشتباه في شيء منه كانوا يراجعونه صلى الله عليه وآله بالسؤال عنه وغيره لا يحتاج إلى ذلك.
فعلم أن ظواهر القرآن وعموماته إذا لم يظهر ما ينافيها على اشتهارها عند المخالف والمؤالف في زمان الأئمة عليهم السلام ولم يظهر منهم عليهم السلام إنكار لشيء منها ولا مخالفة حكم من أحكامهم لا وجه للتوقف فيها على وصول نص الأئمة عليهم السلام إلينا بعلمها بخصوصها كما يقوله المصنف. وكذلك الكلام في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله على حد ما ذكرناه في ظواهر القرآن.
صفحہ 338
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]