قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت : بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك ، وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت : هو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (1).
وإنما قلنا : إن المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظان والمتردد ، لأنهما يقدران على الاحتياط ، دون الغافل.
* السؤال التاسع
أن يقال : كيف عملكم معاشر الأخباريين في الظواهر القرآنية مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) (2) وقوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) (3) وقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) (4) وفي ظواهر السنن النبوية مثل قوله صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (5)؟
وجوابه أن يقال :
نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة عليهم السلام فإذا ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بهما ، وإلا أوجبنا التوقف والتثبت ، ولا نجوز التمسك بما تمسكت به العامة : من أنه صلى الله عليه وآله لم يخص أحدا بتعليم كل ما جاء به وبتعليم تفسير القرآن وما جاء به من نسخ أو قيد أو تأويل أو تخصيص بل أظهر كل ما جاء به عند أصحابه وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده صلى الله عليه وآله فتنة أوجبت
صفحہ 336
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]