الاقتحام في الهلكات ، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (1).
وبقول الكاظم عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، حيث قال ، فقلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (2).
وبما روى الفريقان عنه صلى الله عليه وآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (3).
وبقول الكاظم عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن صباح : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك (4).
وبقولهم عليهم السلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (5).
سهل عليك (6) الجواب عن هذه الأسئلة.
** وهنا فائدتان :
الاولى : أنه صلى الله عليه وآله حصر الامور في ثلاثة : إحداها بين رشدها ، وثانيها بين غيها ، وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسماها شبهة ، فعلم من ذلك أن كل ما ليس بيقيني حتى الظني شبهة.
الفائدة الثانية : أنه في كلامهم عليهم السلام وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكا أو ظانا ، والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصور المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلا لزم تكليف الغافل.
وقد وردت في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام
صفحہ 335
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]