فقالوا : قبحها ثابت بالعقل والعقاب يتوقف على الشرع ، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا وأبو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنفية وحكوه عن ابي حنيفة نصا ، وهو المنصور ، لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض.
فهاهنا أمران : أحدهما : ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها. والثاني : أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع ، ولا ملازمة بين الأمرين بدليل ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ) أي بقبح فعلهم ( وأهلها غافلون ) أي لم يأتهم الرسل والشرائع ، ومثله ( لو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) أي من القبائح فيقولوا ( ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا ) (1) انتهى كلام الفاضل الزركشي.
* السؤال الخامس
أن يقال : كيف عملكم معشر الأخباريين في حديث ضعيف يدل على وجوب فعل وجودي؟
وجوابه أن يقال :
نوجب التوقف (2) عن تعيين أحد المحتملات ، ومصداقه في هذه المباحث أن لا يقع منه فعل أو قول أو ترك مبني على القطع بأحد المحتملات بعينه ، ويجوز له أن يأتي بفعل أو قول أو ترك يجامع جميع المحتملات أو يجامع حال التردد والشك فيها ، فإذا دار الفعل بين الوجوب والحرمة يجب عليه تركه ما دام كذلك ، وإذا دار بين الوجوب والندب والكراهة فله فعله بنية مطلقة وله تركه * ، ويجب السؤال والتفتيش عن الحكم ونحن معذورون ما دمنا ساعين (3).
* بل الأولى في الجواب أن يقال : بعد العلم بضعف الحديث إن حصل معه مؤيد ومرجح عملنا به ، وإلا رددناه بنص الكتاب الدال على عدم قبوله إذا علمنا عدم عدالة راويه. والتوقف إنما يكون مع تساوي الدليلين الواجب أو الراجح العمل بكل واحد منهما إن انفرد. والاحتياط
صفحہ 332
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]