الضمائر من غير سبق مرجعها ، فصارت تلك الأحاديث مضمرة ، جار (1) في هذا الحديث وأشباهه.
هذا كله بعد التنزل عن حمله على التقية. والصواب حمله على التقية ، لأن أبا حنيفة ذهب إلى ذلك (2) لكن ما خصص الحكم بالمتيمم.
وذهابه (3) إلى أن ماء الأواني ولو كان كرا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
وذهاب ابن الجنيد إلى جواز العمل بالقياس ثم رجع عنه (4).
وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه (5).
* السؤال الرابع
أن يقال : كيف عمل الأخباريين في فعل وجودي يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فيه شبهة الحرمة كحديث ضعيف أو لم تظهر؟
** وجوابه :
أن مقتضى قواعدهم وجوب التوقف ، ومصداق التوقف ترك كل فعل وجودي لم نقطع بجوازه ، فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنما قلنا : هذا مقتضى قواعدهم ، لأنه يستفاد :
من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة (6).
ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقف والتثبت في كل واقعة لم نعلم حكمها (7).
ومن الحديث الذي أخذه محمد بن إدريس الحلي عن أصل حسن بن محبوب وذكره في آخر السرائر ، وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان ، حيث قال محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله إن أحب أصحابي إلي
صفحہ 325
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]