بعينه كلام الأب ، وعلى هذا إلى جبرئيل عليه السلام » (1) ولا ضرورة إلى تدوين ما فيه التقية مع عدم التنبيه عليه لو احتمله العقل في أصل من تلك الاصول ، خصوصا مع حكم المصنف بعدم جواز الاجتهاد ، فإن غير المجتهد من أين يعرف حديث التقية من غير التقية لو جوز بأحواله التمييز في تلك الاصول بين الأحاديث إلى الشيعة (2) المحتاجين إلى العمل بها بعد تدوينها ونقلها. وأيضا كيف جاز خفاء هذا الأمر الذي يدعي المصنف أنه من الضروريات وتواترت به الأخبار عن القدماء أصحاب المتون ، مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى ومن في عصرهم ومن تقدم عليهم ومن تأخر ، حتى أن القدماء أتعبوا أنفسهم في تحقيق رجال سند تلك الأحاديث الثابتة في الاصول بالقطع من غير احتياج إلى اعتبار السند بوجه لأي غرض لهم في ذلك إذا كان الحديث معلوم الصحة بدون ذلك؟ والتبرك يحصل باتصال السند من غير حاجة إلى ذكر ما يوهم غير العارف كذب الحديث وإدخال الشبهة عليه ، فلو لا أن الاشتباه والضعف والكذب كان محتملا فيها كما وقع التصريح من الأئمة بالكذب عنهم وعن الرسول صلى الله عليه وعليهم لما أتعب القدماء والمتأخرون أنفسهم في تأليف كتب الرجال لتمييز الصحيح من غيره ، ولما حصل الاختلاف بين العلماء الذي وصل في الكثرة إلى حد قال الشيخ رحمه الله : إنه ربما يزيد عن الاختلافات بين الأئمة الأربعة للمخالفين ، وصرح بأن سبب هذا الاختلاف اختلاف الحديث وعدم ظهور الصحيح منها بالقطع والجزم (3).
وأما الثانية (4): فإنا رأينا الصدوق رحمه الله أفتى بخلاف ما في الكافي في بعض المسائل ، بل أفتى بخلاف ما في من لا يحضره الفقيه في بعض مؤلفاته غيره. وأورد في نافلة شهر رمضان حديثا وذهب إلى خلافه ، وصرح بأنه لم يعتقد مضمونه وإنما أورده ليفهم منه الجواز (5). وكيف جاز له عدم اعتقاد مضمونه وهو يعلم أنه من كلام الأئمة عليهم السلام ولم يحمله على التقية؟ فعلم أنه حاكم بضعفه من غير وجه التقية لو ناسب حمله عليها.
صفحہ 310
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]