كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل (1).
وفيما روي عنهم عليهم السلام بعدة طرق في رجل استبرأ بعد البول إن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل (2) يقطع (3) بعدم جواز التمسك بالاستصحاب الذي اعتبروه.
الوجه الثالث : أن هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بأن بعد إكمال الشريعة يجب التوقف في تلك المواضع كلها ، ويجب الاحتياط في العمل أيضا في بعضها. وقد تقدم طرف من تلك الأخبار (4) وسيجيء طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى.
ثم أقول : ينبغي أن يسمى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب ، لأنه من باب سراية حكم موضع إلى موضع آخر.
ثم أقول : اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريات الدين :
إحداهما : أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله إلى أن يجيء صلى الله عليه وآله بنسخه.
وثانيهما : أنا نستصحب كل أمر من الامور الشرعية مثل كون رجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل آخر ، وكونه على وضوء ، وكون ثوبه طاهرا أو نجسا ، وكون الليل باقيا وكون النهار باقيا ، وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور.
ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجام المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون قول القصار المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسية.
صفحہ 288
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]