ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن موسى ابن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولكل قوم هاد ) فقال كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم (1).
وعن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله ، ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد واحد (2).
وفي الكافي روايات مذكورة في تفسير قوله عز وجل : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (3) وفي تفسير قوله تعالى : ( إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ) (4).
منها : رواية فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام : الذكر القرآن ، ونحن قومه ونحن المسئولون (5).
ومنها : رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : قال علي بن الحسين عليه السلام : على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم ، وعلى شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم الله عز وجل أن يسألوا قال : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فأمرهم أن يسألونا ، وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا (6).
ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام كتابا فكان في بعض ما كتبت قال الله عز وجل : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقال الله عز وجل : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) (7) فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب؟ قال ، قال الله تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ) (8).
وأنا أقول : مضمون هذه الرواية الشريفة متواتر معنى. وما اشتهر في كتب العامة وكتب اصول الخاصة : من أنه لا يجوز تأخير البيان كما هو الواقع عن وقت
صفحہ 244
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]