عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام لحمران بن أعين في شيء سأله : إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون (1).
وفي كتاب الكافي في باب نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا (2) أحاديث صريحة فيما نحن بصدد بيانه ، من تلك الجملة قال النبي صلى الله عليه وآله : إني تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا : كتاب الله عز وجل وأهل بيتي عترتي ، أيها الناس اسمعوا وقد بلغت ، إنكم ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلين ، والثقلان : كتاب الله جل ذكره وأهل بيتي ، فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ، فوقعت الحجة بقول النبي صلى الله عليه وآله وبالكتاب الذي يقرأه الناس. فلم يزل يلقي فضل أهل بيته بالكلام وبين لهم بالقرآن ، قال جل ذكره : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (3) قال : الكتاب [ هو ] الذكر ، وأهله آل محمد عليهم السلام أمر الله عز وجل بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهال ، وسمى الله عز وجل القرآن ذكرا ، فقال تبارك وتعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) (4). وقال عز وجل ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ) (5) وقال عز وجل : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (6) وقال عز وجل : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) (7) فرد الأمر أمر الناس إلى اولي الأمر منهم الذين أمر بطاعتهم وبالرد إليهم (8).
وفي الكافي في باب « معرفة الإمام والرد إليه » : عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أبى الله أن تجري الأشياء إلا بأسباب ، فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن (9).
وفي الكافي في باب أن الأئمة عليهم السلام هم الهداة عدة من أصحابنا عن أحمد
صفحہ 243
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]