علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يغدوا الناس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلم وغثاء ، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء (2).
أقول : هذه الأحاديث صريحة في انحصار الناس في ثلاثة بعده صلى الله عليه وآله أصحاب العصمة عليهم السلام ومن التزم أن يأخذ كل مسألة يجوز الخطأ فيها عادة من العقائد والأعمال منهم عليهم السلام ومن لا يكون لا هذا ولا ذاك ، وصريحة في أن القسم الثالث مردود ، فانظر وتدبر في أن من يتمسك في الاعتقادات بالمقدمات العقلية القطعية بزعمه وفي الأعمال بالخيالات الظنية بزعمه كأصالة البراءة من الأحكام الشرعية ، وكاستصحاب الحكم السابق على الحالة الطارئة ، وكالعمومات والإطلاقات مع احتمال أن تكون مخصصة أو مقيدة في الواقع أو بغير ذلك من الأدلة المفيدة للظن بزعمه داخل في أي الأقسام الثلاثة؟ ولا تكن من المعاندين ، والتكلان على التوفيق.
وفي باب « ثواب العالم والمتعلم » محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الذي يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه ، فتعلموا العلم من حملة العلم وعلموه إخوانكم كما علمكموه العلماء (3).
وفي باب « صفة العلم وفضله وفضل العلماء » محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (4) *.
* أول ما في هذا الحديث الموجب لرده : أنه رواية محمد بن خالد البرقي عن وهب
صفحہ 239
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]