ثم قال له : حاجتك أيها الرجل؟ قال : بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت إليك لاناظرك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام بعد كلام طويل : يا أخا أهل الشام إن الله أخذ ضغثا من الحق وضغثا من الباطل فمغثهما ثم أخرجهما إلى الناس ، ثم بعث أنبياء يفرقون بينهما ففرقهما الأنبياء والأوصياء ، فبعث الله الأنبياء ليفرقوا ذلك ، وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضل الله ومن يختص ، ولو كان الحق على حدة والباطل على حدة كل واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبي ولا وصي ، ولكن الله خلطهما وجعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمة من عباده ، فقال الشامي : قد أفلح من جالسك (1).
وفي الكافي في باب الضلال علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن هاشم صاحب البريد ، قال أبو عبد الله عليه السلام : أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا (2).
وفي باب « القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون » علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما وعلى كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (3). ورواه رئيس الطائفة في التهذيب بسند آخر (4).
وفي باب « من مات وليس له إمام من أئمة الهدى عليهم السلام » مسندا عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله تعالى البتة إلى العناد ، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك ، وذلك الباب
صفحہ 237
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]