149

فوائد حائریہ

الفوائد الحائرية

ایڈیٹر

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

مرجح شرعي، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا.

والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه عن الكل، بحيث لا يلزم الحرج المنفي، وغيره بخلافه.

ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما، فحيث يمكن الامتثال بترك المحتملات - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا به، و حيث لا يمكن لعدم تأتي ترك الجميع، وعدم الترجيح الشرعي لا يكون مكلفا به.

وأيضا المحصور: ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا، فيتحقق اليقين باستعمال الحرام أو النجس.

وأما غير المحصور: فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب الجميع، فارتكب الحرام أو النجس يقينا.

وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر، لان كلا منهم مكلف بعلم نفسه، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه.

كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل واحد منهما بتكليف وقع به، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا، يكون أحدهما نجسا، والمكلف عالم بذلك، فإن علمه بذلك تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني، ولا يمكن إلا بالتنزه عنهما جميعا.

وأيضا يظهر من الاخبار: أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الامر

صفحہ 246