Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
١٩٣- وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصًا، فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟
فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له، وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئًا من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعده لم يسقط.
١٩٤- وسئل: عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه، فهل له فسخ النكاح؟ ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكرا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا؟
فأجاب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره، لوجهين:
أحدهما: أن هذا لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى ولا يحصل له.
والثاني: أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز، إلا لضرورة، وما يمنع الوطء حسًّا: كانسداد الفرج أو طبعًا كالجنون، والجذام، يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد، كما جاء عن عمر، وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج، ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها.
442