441

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز، لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته، ويرجع في ذلك إلى العرف، فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى.

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج، وتَسَرَّى، فلها فسخ النكاح، لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خيارًا مجتهدًا فيه، كخيار العنة، والعيوب: إذ فيه خلاف، أو يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته، وإن وقع نزاع في الفسخ به، كخيار المعتقة، يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم قبل أن يفسخ على التراخي، وأصل ذلك إن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضًا؟ أو إن الفرقة يحتاط لها؟ والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه، وإن رأى إبطاله أبطله. والله أعلم.

***

441

Fatawa Nisa | اصول