Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد، والله أعلم.
٤٧- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار ولهم مال، وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا؟ وهل هي أولى من غيرها أو لا؟
فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.
وأما دفعها لأجل النفقة، فإن كانت مستغنية بنفقتهم، أو نفقة غيرهم، لم تدفع إليها، وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم، دفعت إليها في أظهر قولي العلماء، وهي أحق من الأجانب. والله أعلم.
256