Fatawa Nisa
فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa Nisa
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
تبعًا، وبنى على حول الأمهات عند الجمهور، وإن كانت دون النصاب فتوالدت ولو قبل الحول بيوم، وتم النصاب أخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات وإن باع النصاب بجنسه بنى الثاني على حول الأول، وإن اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية، وكان الأول لم يتم له حول، بنى الماشية على حول العين، في أحد القولين.
٤٦- وسئل- رحمه الله - : عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به، لئلا يقع بينهما فرقة، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين، فهل تجب زكاة السنين الماضية، أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق؟
فأجاب :- الحمد لله - . هذه المسألة فيها للعلماء أقوال:
قيل: يجب تزكية السنين الماضية، سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد نصره طائفة من أصحابهما.
وقيل: يجب مع يساره، وتمكنها من قبضه، دون ما إذا لم يمكن تمكينها من القبض، كالقول الآخر في مذهبهما.
وقيل: يجب لسنة واحدة، كقول مالك، وقول في مذهب أحمد.
وقيل: لا يجب بحال. كقول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد.
وأضعف الأقوال: من يوجبها للسنين الماضية، حتى مع العجز عن قبضه، فإن هذا القول باطل، فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء، فهذا ممتنع في الشريعة، ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال، ثم إذا نقص النصاب- وقيل: إن الزكاة تجب في عين النصاب- لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل. يمتنع إتيان الشريعة به.
وأقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه
255