Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
فأجبت: بأنه إن كانت أختُه محجورتَه بوصيةٍ أو إذنٍ حكميّ لم يصحّ اعتياض الأخت عن صداقها، ولم يصادف تمليكها لأولادها محلاً، والصداق في ذمّة الزوج، والبقر على ملكه، فيبرُّ الأخ بأخذه حالّ الصداق من الزوج، فإنّ البرّ ممكن لم يفت، وإن لم تكن محجورتَه فهذا عندي محلّ نظر، الأرجح أنه يلزمه الكفّارة في الحال، كما لو حلف ليقتلنّ ميّاً هو عالم بموته، فإنّه لا يمكن أخذه لدينها من غير ولاية، وإن أخذ منه شيئاً(١) لم يقع عن الدّين، فإنّ ما في الذمّة لا يتعيّن إلّا بقبض صحيح، ويحتمل أن لا يلزمه الكفّارة في الحال لجواز البَرّ، بأن يطرأ عليها تبذير فيحجر عليها الحاكم ويولّيه التحدّث عليها، فيتمكن من قبضه، أو يوكله في ذلك فيقبضه بطريق الوكالة، فإذا اعتاضت عنه وهي رشيدة لم يطرأ عليها حَجر ولم توكّله(٢) فقد فات البَرّ بغير اختياره، فإنّه لم يتمكن من ذلك، فلا شيء عليه. وعلى كل حالٍ فقد أخذ الأخ البقر بغير طريقٍ، ويجب عليه ردّه لمستحقّه، ويغرم. قیمته بعدمه تحت يده، والله أعلم.
مسألة [١٤٣]: سئلت عن رجلٍ ابتاع من حاكمٍ حصةً من دارٍ بمبلغ أربعين ألف درهم، فقال الحاكم: (اطلبوا شهود القيمة ليشهدوا أنّ قيمة الحصة المذكورة المبلغ المذكور أو أكثر من ذلك)، فقال المشتري: (الطلاق ثلاثاً يلزمني(٣) من زوجتي ما قيمة الحصة المذكورة درهمين سوداً)، ونوى بقلبه إلّا أكثر من ذلك، فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(١) عبارة: (وهو عالم بموته ... منه شيئا) سقطت من الفرع.
(٢) في الأصل: (يوكله).
(٣) كلمة: (يلزمني) سقطت من الأصل.
381