Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایڈیٹر
حمزة أحمد فرحان
ناشر
دار الفتح
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
حقّها من الحضانة له لكن قال هو: (إنّما أردت تعليق الطلاق على هذا اللفظ وهو لفظ النزول)، ففي الصور الثلاث لا يقع الطلاق، فإن انتفت هذه الأمور الثلاثة فيحتمل أن يقال: لا يقع الطلاق أيضاً، لأنّ ما فعلته ليس نزولاً شرعياً، فإنّ ذلك إنّما يكون لمن لا استحقاق له إلّا بالنزول. والأب يستحقّ الحضانة عند إعراض الأمّ عنها بالشرع لا بالنزول، وأيضاً فإن حقّها لم يسقط، فإنّ لها العود، وحينئذ(١) فالقول هنا لا عبرة به، إنّما الاعتبار بالفعل بحيث لم يفعل صاحب الحضانة ما هو وظيفته عُدّ تعرضاً عنها وانتقلت لمن بعده، فإن أقبل(٢) عليها بعد ذلك فله ذلك، ويحتمل أن يقال: يقع الطلاق، فإنّه لولا النزول لم يصر له استحقاق في الحضانة، والأرجح عندي الأول، وحينئذ فلا يقع الطلاق في الصورة المسؤول عنها مطلقاً(٣)، والله أعلم.
مسألة [١٤٢]: سئلت عن رجل له أخت متزوجة برجلٍ لها في ذمّته صداق، فحلف الأخ بالطلاق أنّه لا بد أن يأخذ الذي حلّ من صداق أخته، ثمّ إنّ الأخت تعوّضت من زوجها عن جميع صداقها الحالّ والمقسّط بقرتين، ثمّ إنّها مَّكت ذلك لأولادها من الزوج المذكور وهم تحت حجره، وقَبِل لهم ذلك التمليك وقبضه لهم، ثمّ إن أخا الزوجة أخذ البقرتين بغير طريق شرعي، فهل يبرّ في يمينه بهذا الأخذ أم لا؟ وإذا لم يبرّ بهذا فهل يمكنه البرّ أم تعذّر؟ وهل لوالد الأولاد مطالبته بذلك أم لا؟ وإذا عدم هل يلزمه قيمته؟
(١) في الفرع: (وحينئذ).
(٢) في الأصل: (فإن أقيل).
(٣) وهذه المسألة نقلها ابن حجر في تحفة المحتاج (١٤٢/٨)، وأشعر بقبولها، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٧/ ٥١).
380