394

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وإذا كان لا يسقط لقضاء ما عليه إلا في جماعة فهل يسوغ الإنكار أم لا؟(١)

*الجواب:

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ هذه المسائل يترتب الجواب عنها في فصول:

*الفصل الأول:

إِنَّ الاقتداءَ في الصلاةِ مع اختلافٍ بين الإمام والمأموم ثبتت فيه أحاديثُ صحيحةٌ من وجوهٍ، منها قصَّةُ معاذٍ بنِ جبلِ رَُضى الله عنه : ((أنَّه كانَ يصلِّي مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ، ثُمَّ يَرجِعُ إلى أصحابِهِ فيصلِّي بهم تلكَ الصلاةَ))(٢)، والقصَّةُ في الصَّحيحينِ وغيرِهما من الكتبِ المشهورة.

وقد رواها عبدُ الملِكِ بنُ جُرَيجٍ - الإمامُ المشهورُ - قال: ((أخبرني عَمْرُو بنُ دينارٍ، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِالله رضي الله تعالى عنهما أنَّ معاذا(٣) كانَ يُصلِّي مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إلى قومِهِ فيصليَّ بهم، هي له تطوعٌ ولهم(٤) فريضة)).

(١) هكذا في الأصل، وهذا السؤال ساقط من ((ظ)) والظاهر أن السؤال عن رجل لا يقضي إلا جماعة.

(٢) أخرجه الشيخان بألفاظ قريبة، البخاري في الأذان، باب (٦٠): إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، رقم (٧٠٠)، ومسلم في الصلاة، باب (٣٦): القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).

(٣) في ((ظ)): ((أن معاذ بن جبل)).

(٤) في ((ظ)): ((وهي لهم)).

393