373

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

فإذا أُدرج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى كانت منافعُ هذه القريةِ المذكورةِ فيما تعين فيه، فمن ذلك أربعون درهماً تُصرَفُ في كلِّ شهر لكل واحد من المؤذِّنِ، والقيِّمِ بالتربة، وإمام المسجد، وكلِّ واحدٍ من القرَّاء الستة، والسَّقًّا الذي يسقي الناس الماءَ من السقاية، ويتولى غسلها وتطيينها.

ويُصرَفُ من ذلك خمسةُ دراهم نُقُرة في كل يوم يُشتَرى بها خبزٌ ويفرق [ز: ٧٤ / أ] على الفقراء والمساكين بالتربة، ومئةٌ وخمسون درهماً لشخص عيَّنَه من غلمانه ولذرِّيته بعده، فإذا انقرضوا كان ذلك مصروفاً في ثمنِ خبزِ أيضاً يُفرَّقُ بالتربة، وستون درهماً لعَدْلٍ يَحضُرُ صرفَ الرواتبِ المذكورة، وعندَ الإمكان، ويعمل للحساب بالقاهرة المحروسة.

وتسعون درهماً في كل شهر لمن يكون شاداً(١) بالقرية المذكورة، وما فضل بعد ذلك يُشتَرى به ملكٌ وتُصرَفُّ غلتُه مع ما فضل من غَلاَّتِ الضيعة المذكورة في مصالح التربةِ المذكورةِ على ما يراه الناظر، ومتى تعذّر صَرْفُ ذلك مما ذُكِرَ صُرِفَ للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا)).

(١) الشَّادُّ والمُشِد: هو المفتش والضابط للوقف ومصالحه، وقد يكون جندياً معيناً لهذه الوظيفة. ينظر: ((معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي)) ص (٩٥)، وص (١٣٢).

372

Fatawa al-Alai | اصول