370

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ومن أين يكون المصروفُ عليهما من أصلِ الوقف أم من ربعٍ الصدقةِ؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ إذا لم يَزِدْ ريعُ الوقفِ على ما كان في زمنِ الواقفٍ ولا ازداد شيئاً من عينِ الوقف، فالمرتَّبُ لهما يكون من الربع المختصِّ بالناظر، لأنَّ ذلك من جملة ما يلزمه، إلا أن يكون الواقفُ عيَّنَ للَّظَرِ من [ظ: ٤٦ / ب] لا يتولَّى مثلُه ذلكَ، ولم يكن للوقفِ بُدُّ من كاتبٍ وجابٍ فإن أجرتَهما حينئذٍ تكونُ من أصلِ الوقفِ من الأرباع الثلاثةِ التي هي ما عدا العمارةِ، وكذلكَ الحكمُ إذا زادَ شيء في عين الوقفِ أو في ريعه، والله أعلم.

[١١٦] مسألة

في رجلٍ أَقَرَّ لرجلٍ أجنبيٍّ في مرضٍ موتِهِ أنَّ له في ذمَّته ثلاثةً آلافِ درهم، ثُمَّ بعد موتِه جاءً إلى المقَرِّ له١ رجلٌ - ولم يكنْ عَلِمَ بإقراره وما خَلَّفَ - فقال: مات فلانٌ ولم يُقرَّ لك بشيءٍ، ولم يخلِّفْ تركةً تَفِي بديونِهِ، وقد جعلتُ لك منها ألفَ درهم فخذها وأَبرِءْ ذِمَّتَه من الباقي، فأبرأَه، ثُمَّ تبيَّنَ له قَدْرُ التركة، وأنَّ الميتَ أَقَرَّ بدينِه، فهل له المطالبةُ بالألفينِ بعد ذلك أم لا؟

(١) ((له)) ساقطة من الأصل، مثبتة من ((ظ)).

369