357

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[١١٢] مسألة

في رجلٍ أوصى بِسَلَبِهِ [ز: ٧٠/ أ] لرجلٍ، وقَبِلَ الموصَى له ذلك بعد موتِ الموصِي، فعلامَ يُنَزَّلُ اللفظُ المذكورُ؟

* الجواب:

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ ينصرفُ لفظُ السَّلَبِ إلى ثيابِ بدنِهِ التي كانَ يَلبسُها في حالِ حياته، وإنْ كانَ فيها ما ليسَ لابِساً له حالَة الموتِ فلا(١) يَمْنَعُ ذلك دخوله في لفظ سلب الميت عرفاً، والمأخذ في هذا غيرُ المأخذ في سلب القتيل الذي يستحقه القاتل شرعاً، والله أعلم.

ويحتمل أيضاً أن يختص لفظ السَّلَبِ بما كان الميت لابسه في حالة الموت، ويلتحق به على هذا أيضاً ما كان فيه حَالتئذٍ من غطاء ووطاء، لكن الأول هو المستعمل في تركةِ الميت أنهم يطلقون سَلَبَ الميتِ على ما كان يلبسه في حالة الحياة.

ويمكن أن يرجح هذا الثاني بأن(٢) ذلك هو المتيقن، والله أعلم.

***

* تذنيب:

تقدم في المسألة التي قبل هذه أن حكمَ الحاكم بصحةِ الإجارةِ

(١) سقطت ((فلا)) من الأصل، وأثبتت في ((ظ)) وإثباتها أولى.

(٢) في (ظ)): ((فإن)).

356