312

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

بالشهادةِ بذلكَ على أن يصرِّحوا بالمستند.

وقوله:(( إن الشهادة على الأفضل إن كان بعد انفصالِه عن السلطنةِ فلا يفيد)) هو مبني على اعتقادِهِ أن الأفضلَ وَقَفَ ذلك من بيت المال، ولم يتعيَّنْ ذلك؛ بل يجوز أن يكون اشترى هذه الأرض وما فيها من بيت المال، أو من مالكٍ مُعيَّنٍ، ثم وقَفَها، فما الذي يحصُرُ الأمرَ في أنه وقفها من بيت المال؟

وكونه لم تَقُمْ بينةٌ بملكه لا يمنعُ صحَّةَ الحكم، إذ يجوز أن یکون ثبت ذلك عند الحاکم ولم یصرِّح به.

وقوله: ((إن معنى قول الكاتب إنه )) أي فقيام البينة على خلاف الظاهر والمعتاد من تصرف الحكام؛ فإن مثل هذا لا يلحظه واحد منهم، والمتبادر عرفاً إنما هو الحكم بذلك التصرف من الوقف ونحوه.

وأما ما ذَكَرَه من حكم الأبنيةِ فلا يخفي ما فيه من التناقضٍ، وتجويز بيعه وإجارته للباني على خلافٍ مقتضى شرطِ الواقف، وهو مبنيٌّ على ما تمخّل له من الاحتمالات التي هي غير ظاهرة.

ولا يُقالُ بشيءٍ منها إلا بعد تحققه، فلا حاجة إلى تتبُّع هذين الجوابينِ بالاعتراض على كلِّ موضع، فإن ضعفَ ما فيهما غير جائز(١) على من أمعنَ النظرَ، ولم أر له في العلم كلاماً أضعف من هذا، ولا يقاربه، وبالله التوفيق.

***

(١) هكذا في الأصل، ولعل الأولى: غير خاف

311