271

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

يُصرَفُ فيها إلى الفقيه المنتهي في كلِّ يومٍ جرايةٌ رطلٌ من الخبزِ، وإلى الباقين نصفُ رطلٍ لكلِّ واحدٍ، فظهرَ كتابُ الوقفِ أنّ المتوسطَ له (١) في كلِّ يومٍ ثُلثا رطلٍ، وللمبتدئ نصفُ رطْلٍ.

فهل للمتوسِّطينَ أن يَرجعوا في مالِ الوقفِ بما نقصَ عليهم في السنين المتقدمةِ؟

وهل لأحدٍ من المباشِرين أن يَصرفَ إليهم الخبزَ على خلافِ ما شَرَطَ الواقفُ أم لا؟

* الجواب:

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ ليسَ للمباشرينَ أن يَصرفوا إليهم في المستقبلِ إلا على مقتضى شَرطِ الواقف.

وأما ما فاتَهم في الزَّمنِ الماضي فإنْ كانَ شيءٌ حاصلٌ من ربع الوقفِ في تلك المُدَدِ أخذوا منه، ولم يكن لأحد منعهم منه إلا بمستندٍ شرعيٍّ.

وإن كانَ الحاصلُ من السنةِ الحاضرةِ وما بعدها فلهم الأخذ منه إن كان في الوقف سَعَةٌ، ولم يتجدد به تنزيل أحدٍ يضيق عليه أخذهم، ومتى كانَ شيءٌ من [ز: ٤٦ / ب] ذلكَ لم يُوفَّ لهم منه شيءٌ، والله أعلم.

(١) ((له)) زيادة من ((ظ)).

270