234

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

عرف المؤقتين ، ويلزم كلا )(١) منهما مباشرة ذلك مع وظيفة التوقيت [ز:٣٧ / ب] والله أعلم.

***

[٧٣] مسألة

في رجل أَوصى على ولدِه الطّفلِ إلى شخص مُعَيَّنٍ، وجعل عليه ناظراً عيَّنَهُ، ثُمَّ توفي فتسلَّم الوصيُّ المذكورُ بعدَ إثباتٍ وصيَتِهِ تَرِكَتَهُ؛ فحضرَ أخو الموصِي وادَّعى أنَّ أخاه كانَ أوصى له من تركتِهِ بألفٍ درهم، وأنَّ والدَهما كان حيّاً عند وفاة أخيه الموصِي، واستحقَّ الشُّدسَ من ميراثِهِ، ثُمَّ إِنَّه مات وخلَّفَ(٢) المدَّعيَ المذكورَ وابناً آخرَ وبنتاً، وطلبَ ما جرَّه الإرثُ إليه وإلى أخويهِ من جهةٍ والدهما، والألفَ الموصى له بها، ولم يَتْبُتْ شيءٌ من ذلك بطريقٍ شرعيٍّ أصلاً، فأمرَ الناظرُ الوصيّ المذكورَ بدفع ذلكَ إليه فدفعَهُ بناءً على مجرَّدِ إذنِ الناظر، فهل يلزمه ضمانُ ذلكَ في ماله لليتيم أم لا؟

وهل يكونُ أمرُ الناظر للوصيِّ بذلك مستَنَداً شرعياً مانعاً من الضمان أم لا؟

وهل للوصيِّ الرجوعُ على المدعي بما قبضه إذا لم يثبت ذلك الذي ادعاه أم لا؟

(١) ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من ((ظ)).

(٢) في الأصل: ((طلب)) والصواب المثبت من ((ظ)).

233