232

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[٧٢] مسألة

في رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفاً على جهاتٍ بِرٍّ في جامع، وشرط فيه شروطاً منها أن قال :

((ويَصرفُ الناظرُ في كل شهر من النُّقْرَةِ(١) مئتي درهم وعشرةَ دراهمَ لثمانيةِ نفرٍ من المؤذِّنينَ الحسني الأصواتِ، يكون منهم اثنان رئيسينِ عارفينِ بتحريرِ أوقاتِ الصلاة، والسِّتَّةُ الباقون مؤذنون يُرتَّبُونَ لإقامةِ وظيفةِ الأذانِ في الجامع المذكور في نوبتين، كلُّ نوبة منهما ثلاثة مؤذنين ورئيسٌ واحدٌ في كل يومين ولياليهما، على أنَّ كلاً من أربابِ النوبتين المذكورتين يقومون في نوبتهم ولياليها بوظيفةِ الأذان في المأذنة(٢) التي بالجامع المذكورِ في الأوقاتِ المشروعةِ، والأذكار والتسبيح في أيامِ الجُمَع والأعيادِ وإقامةِ الصلاةِ والتبليغِ خلفَ الإمامِ على العادة في ذلك كله)) هذا لفظه.

(١) قال النووي في ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (٢٤٣): ((النُّقرة بضم النون سبيكة الفضة))، وجاء في ((حاشية قليوبي)) (٣/ ٣٨): ((النُّقْرَةُ: هِيَ اسْمٌ لِلْفِضَّةِ مُطْلَقًا أَوْ لِلْمَضْرُوبِ مِنْهَا، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنِ كَقَوْلِهِمْ فِي كُتُبِ الأَوْقَافِ: دِرْهَمٌ نُقْرَةٌ)).

(٢) اللغة الفصيحة: مئذنة، قال في ((تاج العروس)) (٣٤/ ١٦٧ - ١٦٨): ((والمئذنةُ بالكسر موضعه)) أي الأذان للصلاة (أو المنارة) كما في الصحاح، قال أبو زيد: يقال للمنارة المئذنة والمؤذنة ... وأما قولهم المأذنة فلغة عامية))، مادة: [أذن].

231