229

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

قال النَّوَويّ(١): ((ولهذا قلنا لو كان قادراً لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة)).

فمقتضى هذا: أنَّه لو كانَ لا حَرَاك به أصلاً ولا يستطيع الحملَ بوجهٍ، ولا السيرَ، وهو قادر بماله أو له ولدٌ يطيعه أنه يلزمه فرضُ الحجِّ، ويَجزيه الاستنابةُ، والله سبحانه أعلم.

***

آخر المسائل الواردة من الديار المصرية

والحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وحسبنا الله ونعم الوكيل

***

(١) ((المجموع)) (٧/ ٨٢)، وعبارته: ((ولهذا لو كان قادراً))

228