199

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[٥٢] السؤال السابع

السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ(١) هل يجوز أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يَجوزُ في القُمُصِ والسَّراويلاتِ(٢) إذا كان ثيابُها مما يجوز السَّلَمُ فيه، وضُبِطَ طولُها وعرضُها وضيقها(٣) وسعتُها، ذَكَرَ ذلك ابنُّ الرفعة، وينبغي أنْ يُذكَرَ أيضاً وصفُ الخياطةِ، لأنَّ الغرضَ يختلفُ به، والله أعلم.

* * *

[٥٣] السؤال الثامن

ذكر(٤) الرَّافِعِيُّ قُبيلَ كتاب الدِّيات(٥) عن (فتاوى البَغَويِّ) أنَّه لو اشترى شخصٌ عبداً ثُمَّ ارتدَّ فقتله المشتري يكون بذلك قَابِضاً له، وأقرَّهُ على ذلك، فيُشكلُ عليها فيما إذا قتله ولم يكن مشترياً فإنَّه لا يلزمه شيء، فما الفرقُ؟

(١) القمص: جمع قميص.
(٢) السَّراويلات: جمع سَراويل، وقيل: سِروالة، وهو ما يغطي السُّرَّة والركبة.
(٣) في ((ظ)): ((وصفتها)).
(٤) في (ظ)): ((نقل)).
(٥) ينظر: ((روضة الطالبين)) (٩/ ٢٥٣).

198