174

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[٤٢] سؤال آخر يتعلق [ز:٢٢/ب] بهذا الوقف بعينه

وهو أن نَسَبَ بنتَ الواقفِ المذكورةَ تُوفَِّيَتْ وانتقلَ نصيبها إلى ابنها عبدالله لم تخلُّفْ غيرَه، ثُمَّ توفي عبد الله، وترك ابنته فاطمة فقط [ظ: ٢١ / ب] فانتقل إليها نصيبه، ثُمَّ توفيت فاطمة هذه والموجودون عند موتها من نسلِ الواقفِ المتناولينَ لهذا الوقفِ : خديجةُ بنتُ بدرٍ الدينِ محمد بن الواقف، ومحمد وفاطمة ابنا عزيزة بنت الواقف، (وفاطمةُ وخديجةُ ابنتا صالحةَ بنتِ الواقف، ومحمدٌ)(١) وأخواته أولاد سيفِ الدين أحمدَ بنِ بدرِ الدينِ محمد بن الواقف، ومحمدٌ بن زينب بنت بدر الدين محمد بن الواقف، ومروةُ بنتُ فاطمةَ بنت بدرِ الدين محمد بن الواقف، وصالحةُ بنت خليل ابن صالحة بنت الواقف، فإلى من ينتقل نصيب فاطمةَ بنتِ عبدالله المذكورة؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ ينتقل نصيبها إلى محمدٍ وأخواتِهِ أولادِ سيفٍ الدين أحمد بينهم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأَنْثَيْنِ، دون بقية المذكورين، والله أعلم.

وبيان ذلك: أن خديجة بنتَ الواقف وأولادَ عمتها (٢) الأربعة محمد وأخته فاطمة وخديجة وأختها فاطمة كل من هؤلاء الخمسة أعلى من المتوفاة إما بدرجة أو باثنتين، والواقف قَيَّدَ انتقالَ نصيبٍ من لم يُخلِّفْ

(١) ما بين هلالين زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل

(٢) في: ((ظ)): ((عمها)).

173