147

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

لأنَّ الواقفَ عَلَّقَ استقلالَ الناظرِ المذكورِ وحدَه على أحد شيئين: العزلِ [ظ: ١٦ / ب] أو (١) الموت، فبقرينةٍ ذكرِ الموتِ يظهر أن مرادَ الواقفِ أنَّه إذا عادَ حاكماً يُشارِكُ في النَّظَرِ، والله أعلم.

***

[٢٧] مسألة

فِي رَجُلٍ لَعَنَ كلَّ مَنْ في بلد الخليلِ (٢) - عليه الصلاة والسلام - منَ الأحياءِ والأمواتِ، ماذا يترتَّبُ عليهِ؟

* الجواب وبالله التوفيق:

الذي يظهر أنه يكفر بإطلاقِهِ هذا العمومَ، إلا أنْ ينويَ حالةَ التلفظِ إخراجَ الأنبياءِ - صلوات الله عليهم وسلامُه(٣) - ويَسلَمُ من عمومٍ لفظِهِ، ويحلف على أنَّه نوى ذلك يميناً مؤكّدَةً، وإذا لم يحلفْ عُومِلَ معاملةَ المرتدِّ(٤) من الاستتابةِ أو القتل إن لم يتبْ، وإذا تابَ بطريقِهِ(٥) فيُعزَّرُ لحقِّ عموم المسلمينَ، والله أعلم. وذاكَرَنِي بها بعضُ أصحابنا الفقهاء، واستشكلَ القولَ بتكفيره.

  1. في الأصل: ((و)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

  2. أي: مدينة الخليل في فلسطين ردّها الله محررة من المحتل وأعوانه.

  3. ((وسلامه)) زيادة من ((ظ)).

  4. في ((ظ)): ((المرتدين)).

  5. ((بطريقه)) زيادة من ((ظ)).

146