133

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک

آخرَ اللَّيلِ؛ لأن النَّبِيِّ ﷺ قال: ((فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيلِ مَحضُورَةٌ، وذلِكَ أَفْضَلُ))(١) [ز: ١٣ / أ].

فهذا هو الذي أشارَ إليه عُمَرُ رضي الله عنه.

وأما كونُ فِعْلِها في البيتِ أفضلَ فقد ثَبَتَ [ظ: ١٤ / ب] في الصَّحيحينِ عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: ((أَفْضَلِ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ))(٢).

وفي سنن أبي داود بسندٍ صَحيح أنَّه ﷺ قال: ((صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا المَكْتُوبَةَ))(٣).

= باب (١): فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٠)، بلفظ: ((نِعْمَ البدعةٌ هَذِهِ، والتي يَنامون ... )).

(١) أخرجه بلفظ ((فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ)) الإمامُ أحمد في مسنده (١١ / ٣٨٤) رقم (١٤١٤٢)، وابنُ خُزَيمَةَ في صحيحه (٢ / ١٤٦) رقم (١٠٨٦)، وابن الجارود في ((المنتقى)) ص (٧٧) رقم (٢٦٩)، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (٢١): من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، رقم (٧٥٥) بلفظ: ((فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ))، كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري الأذان، باب (٨١): صلاة الليل، رقم (٧٣١)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (٢٩): استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨١).

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (٢٠٤): صلاة الرجل التطوع في بيته، رقم (١٠٣٧)، من حديث إبراهيم بن أبي النَّضْرِ، عن أبي النَّضْرِ =

132