130

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایڈیٹر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک

نُعَيمِ بنِ زِيَادٍ الأَنْمَارِيِّ (١) قال: سمعت النُّعْمَانَ بِنَ بَشيرٍ - رضي الله تعالى عنهما - على مِنْبَرِ حِمْصَ يقول:

((قُمْنَا معَ رسولِ الله ﷺ [في شهرِ رمضانَ] ليلةَ ثلاثٍ وعشرينَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، ثُمَّ قُمْنَا معه ليلةَ خَمسٍ وعشرينَ إلى نصفِ اللَّيلِ، ثُمَّ قُمْنَا معه ليلةَ سبع وعشرينَ [ز: ١٢ / ب] حتَّى ظنَنَّا أنْ لا نُدْرِكَ الفلاحَ، قال: وكنّا نُسمِّيهِ الفلاحَ، وأنتم تسمُّونَهُ السُّحُورَ))، وقال فيه الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم))(٢).

فهذا الحديث بطريقيه ينتهي إلى درجة الصحّةِ القويّةِ.

ويُؤْخَذُ منه مشروعيةُ فعل هذه الصلاةِ على هذا الوجهِ في هذه

= قيام شهر رمضان، رقم (١٦٠٧)، والإمام أحمد في ((المسند)) (١٤ / ١٦١) رقم (١٨٣١٥)، وابن خُزَيمَةَ في صحيحه (٣/ ٣٣٦) رقم (٢٢٠٤)، وحسنه النووي في ((خلاصة الأحكام)) (١ / ٥٧٦)، والذهبي في ((تلخيص المستدرك)) كما سيأتي.

(١) وقع في الأصل وفي ((ظ)): ((الأنصاري))، وهو وهم، والصواب المثبت، وهو: نُعَيمُ بنُ زِيَادٍ الأَنْمَارِيُّ، أبو طلحة الشامي، قال ابن المديني: (معروف))، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال العجلي: ((شامي تابعي ثقة))، وقال في ((تقريب التهذيب)) ص (٤٩٥): ((ثقة يرسل))، روى له أبو داود في كتاب ((التفرد)) والنسائي. ينظر: ((تهذيب التهذيب)) (٤ / ٢٣٦).

(٢) قال الذهبي معقباً: ((وليس الحديث على شرط واحد منهما، بل هو حسن))، ((تلخيص المستدرك)) (١ / ٦٠٧).

129