409Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additionsشرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليهMuhammad ibn Abdullah Al-Hussein - 1381 ہجریمحمد بن عبد الله آل حسين - 1381 ہجریناشرالمطبعة السلفية ومكتبتهاایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٦١ م (في مجلد واحد)پبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه (^١). (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدرهووصفه قبل التفرق (^٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (^٣). وإن أسلم فيجنس إلى(^١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.(^٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.(^٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.1 / 411کاپیاشتراکAI سے پوچھیں