الكتابة (^١) ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد
(^١) (في غير الكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به.
1 / 374
كتاب الجنائز
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب الإقرار
Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions | اصول