(^١) (الثلث بعده) لما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال "شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" وفى لفظ "أن رسول الله ﷺ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" رواه أحمد وأبو داود.
1 / 338
كتاب الجنائز
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب الإقرار
Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions | اصول