314

Explanation of Sections of Etiquette

اللباب «شرح فصول الآداب»

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
قوله: (فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم .... في الروايتين)
أما الإخصاء فهو (سَلُّ الخصية) من الذكور، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنعه جماعة، واحتجوا بما رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن إخصاء الخيل والبهائم» (١) وهذا الخبر لا يصح.
والصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عمر ﵁؛ كما أخرجه مالك (٢) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه، وكذلك روي النهي عن إخصاء البهائم من حديث ابن عباس عند البزار والبيهقي (٣) ولا يصح.

(١) أخرجه ابن أبى شيبة (رقم ٣٢٥٢٦) أخرجه أحمد (رقم: ٤٧٦٩).
(٢) أخرجه مالك (رقم: ٢٧٢٩).
(٣) أخرجه البيهقي (رقم: ٢٠٢٨٧ و٢٠٢٩١).

1 / 315

Explanation of Sections of Etiquette | اصول