58درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنهالفصل الرابع صلاة الجنازةصفحہ 102کاپیاشتراکAI سے پوچھیں