[أول الكتاب]

الأدلة الرضية للإمام الشوكاني

صفحہ 1

### | ### | الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب

الأول باب أقسام المياه

صفحہ 18

والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات

وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة

ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن

صفحہ 19

ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات

الفصل الأول أحكام النجاسات

صفحہ 21

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث

ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه

صفحہ 23

الفصل الثاني تطهير النجاسات

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

والنعل بالمسح

والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر

صفحہ 25

والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من

الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة

صفحہ 26

وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع

والاستغفار والحمد بعد الفراغ

صفحہ 28

الباب الرابع باب الوضوء

الفصل الأول فرائض الوضوء

صفحہ 29

يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة

صفحہ 31