162درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الباب الثاني باب الصيدما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليهوما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكيةوإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك علىصفحہ 248کاپیاشتراکAI سے پوچھیں