145درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲جار جاره أن يغزز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاءومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهنيجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيهصفحہ 226کاپیاشتراکAI سے پوچھیں