142درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها ومن أفسد مااستؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن الباب الثامن باب الإحياء والإقطاعمن سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئاصفحہ 222کاپیاشتراکAI سے پوچھیں