العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ضم التيمم إليه (1)، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب (2) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها (3) بنداوة، وإن لم يمكن سقط (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم لزومه. (الشيرازي). * لا بأس بتركه. (الخوئي).
(2) الأحوط الجمع بينه وبين التيمم، لقوة شمول أخبار التيمم (1) لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم، وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا حينئذ، وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط. (آقا ضياء).
* ولا بد من ضم التيمم هنا احتياطا. (آل ياسين).
* والأحوط الجمع بينه وبين التيمم وأن لا يخلو ما ذكره من وجه. (الإمام الخميني).
(3) والأحوط ضم التيمم إليها. (الجواهري).
* في الاكتفاء بالمسح على الخرقة الطاهرة الموضوعة على موضع المسح إشكال لا يترك الاحتياط بضم التيمم. (الحائري).
* على الأحوط الأولى والأقوى تعين التيمم عليه. (الخوئي).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* والأحوط ضم التيمم إليه. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).</div>
صفحہ 463
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں