العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
خرقة طاهرة (1) عليه، والمسح عليها مع الرطوبة (2) وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك (3) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط <div>____________________
<div class="explanation"> لا بأس باحتياطه لكونه حسنا. (آقا ضياء).
* هذا أحوط، وفي وجوبه نظر فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم إليه. (الجواهري).
* الظاهر عدم لزوم ذلك. (الحكيم).
* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضم التيمم إليه كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمم. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه .
(الگلپايگاني). * على الأحوط فيه وفي ما بعده. (البروجردي).
(1) على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوة.
* لا دليل على وجوب ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى، ومع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(3) والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).</div>
صفحہ 462
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں