العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة (1)، وأما الأولى فالأحوط (2) إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ (3) فيها (4).
579 (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما (5)، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء (6) <div>____________________
<div class="explanation"> لقاعدة الفراغ. (البروجردي).
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
* إن لم يكن على وجه التقييد. (الشيرازي).
(1) للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني، والأظهر صحة الأولى أيضا. (الفيروزآبادي).
(2) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض. (الخوئي).
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام. (آل ياسين).
(4) بل في الوضوء. (الحكيم).
(5) وكذا لو صلى بعد أحدهما. (الگلپايگاني).
* بل بعد أحدهما مطلقا. (النائيني).
(6) إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق، وكذا في مسألة (41). (كاشف الغطاء).</div>
صفحہ 449
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں