العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مشكل (1)، فالأحوط (2) الإعادة (3) أو القضاء في هذه الصورة أيضا.
وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
578 (مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان (4) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق (5) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح (6). وأما إذا صلى بعد <div>____________________
<div class="explanation"> * لكنه ضعيف، فالأقوى الإعادة أو القضاء. (الفيروزآبادي).
(1) بل لا إشكال في عدم الجريان، لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها. (آقا ضياء).
* بل لا إشكال في البطلان فيه وفيما بعده كالصورة السابقة، وليس هذا ونحوه من موارد مجرى القاعدة. (آل ياسين).
* بل لا إشكال في عدم جريان القاعدة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* هو الأقوى. (الجواهري).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) أي بإتمامه على وجه عدم الترتيب أو فقد جزء يوجب البطلان لا بطلانه بحدث بعده. (الفيروزآبادي).
(5) بل الظاهر ذلك على كل من القولين، لأن التجديدي لا أثر لبطلانه، فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الرافع منهما بلا معارض. (آل ياسين).
(6) لا يخلو عندي من شوب إشكال، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات الآتية، وأما ما صلى بعدهما أو بعد كل منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى</div>
صفحہ 448
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں