العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
574 (مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه (1) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر (2)، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح، لنجاسته الرطوبة (3) التي على يديه (4).
575 (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا (5) لحقه فتوضأ يشكل الحكم (6) بصحته (7)، وكذا <div>____________________
<div class="explanation"> * ولكن الصحة مع الجهل، بل النسيان أيضا أقوى. (النائيني).
(1) وإن كان لا يبعد عدم وجوبه، ومنه يعلم حكم ما فرع عليه. (الشيرازي).
(2) لكنها تطهر بالإسلام تبعا. (كاشف الغطاء).
(3) لا يبعد أن الرطوبة ونحوها مما تطهر بالتبع، إلا أن الأحوط استئناف الوضوء حينئذ، بل لا يترك. (آل ياسين).
* الطهارة بالتبعية غير بعيدة. (الجواهري).
(4) ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء. (الحائري).
(5) بل وإن لم يكن مفوتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير. (الشيرازي).
(6) الإشكال مبني إما على النهي في العبادة وإما على أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده، وقد تحقق في محله وجه الصحة في الوجهين، وإما على أنه تصرف في مال غيره. (الفيروزآبادي).
(7) الأقوى صحته، وكذا في الزوجة والأجير. (الإمام الخميني).</div>
صفحہ 444
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں