العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
573 (مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل (1)، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل (2)، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم (3) ببطلانه (4)، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في إطلاقه نظر كما مر. (الخوئي).
* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
(2) محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. (الخوئي).
(3) بنحو الاحتياط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى الصحة كما مر منه (قدس سره) في الشرط السابع والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر. (البروجردي).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* لكن الأقوى الصحة. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك في فرض النسيان، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده. (الخوئي).
* على الأحوط، وإن كانت الصحة أقوى. (الشيرازي).
* الظاهر صحته، فإن الترخيص للامتنان، ولا يجري هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا. (الفيروزآبادي).</div>
صفحہ 443
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں