العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل (1) الوضوء (2) منه (3)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
552 (مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه (4) غصبيا مشكل (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقرب الصحة فيه وبالغمس أيضا إن لم يعد الوضوء تصرفا في الآجر أو الحجر. (الجواهري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
* لكن الصحة أقوى. (النائيني).
(2) إلا أن يكون الحوض كبيرا بحيث لا يعد الوضوء منه تصرفا في الظرف المغصوب. (الحائري).
* إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز، لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه.
(الإمام الخميني).
* إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم، لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه. (الخوئي).
* بل الصحة أقوى. (كاشف الغطاء).
(3) قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجا، نعم يحرم الأخذ إذا كان موجبا للتصرف في المقدار المغصوب. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال، لعدم صدق التصرف فيه. (الخوانساري).
* لو كان الوضوء بالارتماس وعد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا. (الشيرازي).
(4) المكان المتوقف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الذي يقع فيه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف عليها المتوضي، ولا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا كانت مصبا لمائه على ما تقدم فيه من التفصيل. (النائيني).
(5) تقدم التفصيل. (البروجردي).</div>
صفحہ 412
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں