العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (1)، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له (2) أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك (3) فالظاهر عدم بطلان (4) وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية (5)، كما أنه يصح (6) لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك (7) في صورة (8) التوضؤ (9) بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
551 (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلي فيه وصلى صح وضوؤه وصلاته. (الجواهري).
(2) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
(3) ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
(4) في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
(5) الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
(6) ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
(7) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
(8) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
(9) لا بأس بالترك. (الخوئي).</div>
صفحہ 411
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں