533

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله) (1).

وفي رواية أبي بصير: (فإن احتلم ولم يكن له عقل، لم يدفع إليه شيئا أبدا) (2). إلى غير ذلك.

ثم وليهما ومن له التصرف في أموالهما - حيث لم يكن ولي آخر من أب أو جد أو وصي - وفيما لهم الولاية - كما حقق في كتب الفروع - الحاكم، بدليل الاجماع المقطوع به، وللقاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين.

بيانه: أن بعد حجر الشارع عليهما ومنعهما من التصرف في أموالهما، لا بد وأن يقيم مقامهما قيما ووليا لهما، يحفظ أموالهما بحكم العقل والشرع، كما تشعر به رواية العلل المتقدمة (3)، ونفي الضرر (4)، والعلة المعلومة من منعهما عن التصرف (5)، والمستفاد من قوله في صحيحة هشام المتقدمة: (فليمسك عنه وليه ماله).

وثبوت الولاية للحاكم، حيث لا دليل على ولاية غيره، متيقن، إذ كل من يحتمل كونه وليا يدخل فيه الحاكم ولا عكس.

وأيضا صرح في رواية التحف المتقدمة (6) (إن على يده مجاري الأمور) التي منها ذلك الامر.

وصرح في النبوي (بأن السلطان ولي من لا ولي له) (7).

صفحہ 563